مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

20

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إمام الجماعة « 1 » ، بعد كونه ضروريّ الفقه والمذهب ، وقد أرسله الفقهاء إرسال المسلّمات « 2 » ، فلا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعاً « 3 » . نعم ، اختلفت كلماتهم في معناها ، وهل هي ملكة ، أو هيئة راسخة باعثة على الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات ، أو أنّها نفس الأفعال والتروك من دون اقترانها بالملكة ، أو أنّها حسن الظاهر فحسب ؟ كما أنّهم اختلفوا في طرق معرفة العدالة « 4 » . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : عدالة ) 6 - طهارة المولد ، بلا إشكال ولا خلاف « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع مستفيضاً « 6 » ، وفسّرها أكثر الفقهاء بأن لا يعلم كونه ابن زنا « 7 » ، فالقيد المعتبر عدميّ لا وجوديّ ، وهذا التفسير أولى لمضمون الأخبار ، فيكون إحراز الولادة من الزنا مانعاً ، فحينئذٍ يصحّ الائتمام بكلّ من يشكّ في طهارة مولده « 8 » . 7 - الذكورة ، بلا خلاف ولا إشكال « 9 » ) ، سواء كان جميع المأمومين رجالًا أم بعضهم ، فلا تصحّ إمامة المرأة للرجال ، بل ادّعي عليه الإجماع « 10 » . بل وكذا للخنثى المشكل على المشهور « 11 » ، بل ادّعي عليه الإجماع أيضاً « 12 » . ( انظر : خنثى )

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 219 . الغنية : 87 . الرياض 4 : 329 . العروة الوثقى 3 : 184 . مستمسك العروة 7 : 319 . ( 2 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 395 . ( 3 ) الحدائق 10 : 10 . مصابيح الظلام 8 : 278 . الرياض 4 : 330 . ( 4 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 270 - 274 . مهذّب الأحكام 8 : 109 - 112 . ( 5 ) الصلاة ( النائيني ، تقريرات الآملي ) 2 : 379 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 399 . ( 6 ) الرياض 4 : 330 . ( 7 ) المعتبر 2 : 435 . الحدائق 10 : 6 . ( 8 ) انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 400 ، 401 . مهذّب الأحكام 8 : 130 . وانظر : المسالك 1 : 313 . مجمع الفائدة 3 : 249 . ( 9 ) جواهر الكلام 13 : 336 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 304 ، 559 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 401 . ( 10 ) الخلاف 1 : 548 ، م 288 . المعتبر 2 : 438 . التذكرة 4 : 285 . مستند الشيعة 8 : 35 . مهذب الأحكام 8 : 130 . ( 11 ) جواهر الكلام 13 : 340 . ( 12 ) الخلاف 1 : 548 ، م 288 . المعتبر 2 : 438 . التذكرة 4 : 285 .